تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وثانيا : إن الأوصاف مطلقا لا تقابل بالثمن كما لا يخفى ، وأما الثاني فقد عرفت قبيل هذا أن عيوب السنة قد تعرض للعبد لعارض في نفس تلك السنة من غير أن يكون مادتها قبل البيع كما هو واضح .

عيوب متفرقة

قوله ( رحمه الله ) : خاتمة : في عيوب متفرقة . أقول : قد ظهر الميزان الكلي في جواز الرد بالعيوب ، ولكن قد تعرض المصنف للعيوب المتفرقة ، فنتعرض لها تبعا له : 1 - أنه ذكر في التذكرة ( 1 ) أن الكفر ليس عيبا في المملوك ، والظاهر أن الكفر إن كان مثل التوثن والتمجس ، فلا شبهة في كونه عيبا في الجارية لكونه مانعا عن الاستمتاع ، وأما إذا كان مثل التهود والتنصر فلا يكون لجواز الاستمتاع منها . وتوهم كون النجاسة فيهما عيبا واضح الفساد ، بداهة عدم كون المنافع المستفادة من المملوك منحصرا بما يتوقف على الطهارة ، على أنه ليس بمسلمية النجاسة لكونه من أهل الكتاب وقد أشكل غير واحد في نجاستهم ، على أنه يمكن أن يرى العبد اليهودي مطلوبا لبعض الناس ، فإنه يرى أن واجبات العبد تشغله مقدارا من الزمان فهو يريد أن لا يكون كذلك لكونه غير مبال في الدين كما تقدم ذلك في الخصي . وكيف كان إن الكفر لا يوجب نقصان مالية المملوك فلا يكون عيبا يترتب عليه أحكام العيوب كما لا يخفى . 2 - أن يكون العبد أو الأمة محرمة الانتفاع على المشتري ، كما إذا كان
هامش
1 - التذكرة 1 : 530 ، المختلف 5 : 190 .