من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه ، فقال له
محمد بن علي : فالإباق ؟ قال : ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان
آبق عنده .
ثم قال صاحب الوسائل ( 1 ) : ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أبي همام قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : والبرص والقرن .
وفي التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال :
سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يرد المملوك من أحداث السنة : من الجنون
والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه
الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه ، قال محمد بن علي :
فأبق ، قال : لا يرد إلا أن يقيم البينة أنه أبق عنده ( 2 ) .
وفي فروع الكافي ( 3 ) ذكر خبر أبي همام على النحو الذي ذكره في
الوسائل إلى قوله : ورواه الشيخ - الخ ، وفي الوافي ذكر الحديث عن
أبي همام ناسبا إلى الكافي والتهذيب كما في الوسائل ، ولم يذكر القرن .
وعلى هذا فما ذكره في الوسائل من إضافة القرن ونسبته إلى الشيخ
اشتباه منه ، نعم ذكر في التهذيب القرن في رواية أخرى .
الجهة الرابعة : الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه
أنه قد أشكل على الروايات المشتملة على ذكر الجذام بأنه يوجب
انعتاق المملوك بمجرد حدوثه ، ومعه كيف يرد على البايع بالجذام .
هامش
1 - الوسائل 18 : 99 .
2 - التهذيب 7 : 64 .
3 - الكافي 5 : 217 .