تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وجوده بحيث يكون له الخيار من جهتين أو من جهة العيب الثاني ، على تقدير اسقاطه الخيار من جهة العيب الأول ، وأخرى يكون في زيادة العيب المتفق عليه ، وثالثة في أصل الزيادة ، بحيث يدعي المشتري ذلك ليأخذ الأرش زائدا عن الأرش على العيب المتفق عليه وإن لم يكن بنائه الرد . أقول : يقع الكلام في هذه المسألة في جهتين : الأولى : في دعوى المشتري على البايع . والثاني : في دعوى البايع على المشتري . أما الجهة الأولى ، فهي خارجة عن الدعوى في المسقط ، بيان ذلك أن غرض المشتري من دعواه وجود العيب الثاني هنا غير العيب الأول ، أو دعواه أصل الزيادة ، أو الزيادة التي هي زائدة عن الزيادة التي يدعيها البايع أن يكون له الرد من جهتين أو من جهة العيب الآخر ، أو الزائد على تقدير اسقاطه الخيار من جهة العيب الأول ، أو غرضه أخذ الأرش زائدا عن المقدار المتفق عليه على تقدير عدم الرد ، ويقول المشتري : إن هذه الأمور التي يدعيها موجودة من الأول وقبل العقد ، غاية الأمر قد حصل العلم بها بعد العقد والبايع ينكر ذلك . وحينئذ فالقول قول البايع لأصالة عدم وجود العيب الآخر أو الزائد ، غير العيب المتفق عليه ، فللمشتري اثبات ذلك ، ولا شبهة أن هذه الجهة غير مربوط بالمقام ، فإن كلامنا هنا في المسقط ومرجع ذلك إلى دعوى أصل الخيار أو الأرش ، فتكون هذه الجهة أجنبية عن المقام . وأما الجهة الثانية فهي مركز الكلام هنا ، وبيان ذلك : أن البايع إذا ادعى وجود المسقط في المقام بشئ من الأمور المتقدمة ، بأن يدعي أن العيب تعدد في ملك المشتري أو زاد ، أو كانت الزيادة أكثر مما كانت أولا ،
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 160 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني