تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
4 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع أنها سلعته قوله ( رحمه الله ) : الرابعة : لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع أنها سلعته . أقول : توضيح المقام أن هنا مسائل ثلاث : المسألة الأولى : أن يكون النزاع في المقتضي ، بأن يدعي المشتري مثلا ثبوت المقتضي للخيار والبايع ينكره . المسألة الثانية : أن يتفقا على وجود المقتضي لذلك ، ولكن يختلفا في فعلية الخيار ، بأن يدعي المشتري وجود الخيار بالفعل والبايع ينكر ذلك . المسألة الثالثة : أن يتفقا على المقتضي وعلى فعلية الخيار معا ، ولكن وقع الخلاف في كون المردود هو المبيع أو غيره . وقبل التعرض لحكم المسائل لا بد وأن يعلم أن هذا البحث غير مختص بخيار العيب ، بل يجري في جميع الخيارات كالبحث السابق ، فنقول :

المسألة الأولى

أما المسألة الأولى ، وهي النزاع في ثبوت المقتضي للخيار وعدمه ، بأن يرد المشتري سلعة على البايع ويدعي كونها معيوبة وينكرها البايع ويقول : إن هذه السلعة ليست بسلعتي وإن كانت معيوبة وإنما سلعتي غيرها وهي غير معيوبة ، وليس فيها مقتضي الخيار أصلا ، فالقول هنا قول البايع ، فإن الأصل عدم كون هذه السلعة سلعة البايع والأصل عدم كون سلعتها معيوبة ، ولو كان الأصل هو العدم الأزلي كما تقدم إلا أن يقيم المشتري بينة على دعواه ، هذه المسألة الأولى .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 151 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني