تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
البينة ، بل يلاحظ في نفسها حتى لا تكون موجبة لكون المال على الموكل بل على الوكيل .

الجهة الرابعة

انتهى الكلام إلى جهات البحث في بيع الوكيل مع المشتري بكونه وكيلا أو عدمه ، وقلنا : إن هذا البحث ليس مختصا بالمقام بل هو يجري في جميع الخيارات وهو من أحكامها وكثير الفائدة ، وقلنا هناك جهات للبحث . وانتهى الكلام إلى الجهة الرابعة ، وهي أن العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل ، فنقول : تارة لا يثبت شئ بحكم الحاكم أصلا فلا كلام لنا فيه ، وإنما يكون حكم الحاكم قد أوجب انقطاع دعوى المشتري من غير ثبوت شئ على البايع ، وأخرى يثبت العيب بحكم الحاكم على البايع ، فهل يكون هذا لازما على الموكل أو على الوكيل ؟ فثبوته هذا إنما يكون بأحد وجوه : إما اعتراف الوكيل بالعيب ، أو بقيام البينة على ذلك ، أو باليمين المردودة ، أما إذا كانت العيب ثابتا بالبينة فيكون لوازم العيب من الأرش أو رد ثمن العين بعد الفسخ على الموكل ، فإن البينة إنما قامت على كون العين المبيعة معيوبة ، ومن الواضح أن العين للموكل فتكون ما أثبته البينة أيضا على الموكل ، سواء اعترفا الوكيل والموكل بالعيب في هذه الصورة أم لا . وقد يكون العيب ثابتا باعتراف الوكيل بكون المبيع معيوبا وحكم الحاكم على طبق اعترافه ، فإن لوازم العيب من الأرش ولزوم رد الثمن على تقدير الفسخ إنما هو يثبت على الوكيل حسب اعترافه ، ولا يكون
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 147 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني