تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

اختلاف المتبايعين

قوله ( رحمه الله ) : مسائل في اختلاف المتبايعين . أقول : توضيح الكلام هنا أن الاختلاف يقع في صور ثلاثة ، فإنه تارة يقع في موجب الخيار ، وأخرى في مسقطه ، وثالثة في الفسخ .

1 - الاختلاف في موجب الخيار

أما الصورة الأولى ففيه مسائل :

1 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه

لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه ، فذكر المصنف أن القول هنا قول المنكر بيمينه ، والمراد منه هو البايع غالبا ، لأن الأغلب أن المشتري يدعي العيب والبايع ينكره . وتوضيح الكلام هنا : أنه إذا اختلف البايع والمشتري في تعيب المبيع ، بأن يختلفا في كون المبيع معيوبا قبل العقد وعدمه ، بحيث فعلا أي بعد العقد أيضا لم يثبت كون المبيع معيوبا ، فهذا لا يخلو عن صور : الأولى : أن يكون المبيع قبل العقد معيوبا ولكن يدعي البايع زوال العيب وعدم بقائه إلى زمان العقد ، فحينئذ فالأصل بقاء العيب إلى زمان العقد ، فوقوع العقد محرز بالوجدان وبقاء العيب إلى زمان العقد محرز بالأصل ، فيتم الموضوع المركب ، فيترتب عليه الحكم .