ثم إن هنا اشكالا آخر ، وهو أن المبيع حينئذ يكون مجهولا فيكون
البيع باطلا للجهالة ، لعدم العلم بأن الحنطة هنا أي مقدار .
وفيه أنك قد عرفت فيما سبق في اعتبار الوزن والكيل في المكيل
والموزون أنه إذا كانت الجملة معلومة فيصح البيع وإن لم تكن الأجزاء
معلومة ، ولا دليل على اعتبار العلم بالعوضين أزيد من ذلك .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 129
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٢٩