پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 129

پدیدآورندگان:

ص۱۲۹
ثم إن هنا اشكالا آخر ، وهو أن المبيع حينئذ يكون مجهولا فيكون البيع باطلا للجهالة ، لعدم العلم بأن الحنطة هنا أي مقدار . وفيه أنك قد عرفت فيما سبق في اعتبار الوزن والكيل في المكيل والموزون أنه إذا كانت الجملة معلومة فيصح البيع وإن لم تكن الأجزاء معلومة ، ولا دليل على اعتبار العلم بالعوضين أزيد من ذلك .