وأما بناءا على القول بتمامية المقتضي ، فلا شبهة في تقدمها على
العمومات وكونها مخصصة لها كما هو الميزان في تقدم كل خاص على
كل عام .
وإذن فلا بد من التكلم في أصل وجود المقتضي وعدمه ، وقد عرفت
أنه تمام في المقام فلا مانع من شمول الاطلاقات الدالة على ثبوت الرد
بالنسبة إلى الزمان الأول والزمان المتأخر كما هو واضح .
ثم إن هنا حاشية عجيبة للسيد ( رحمه الله ) ( 1 ) ، فإنه ذكر في ذيل عبارة
المصنف ، وهي قوله : بناءا على ما تقدم في سائر - الخ ، حيث ذكر أن
العبارة سقطا ، وهو عجيب ، فإن مراد المصنف من العبارة واضح ، وهو
سقوط الرد بناءا على ما تقدم من أصالة اللزوم ، فلا سقط في العبارة .
اعلام المشتري بالعيب
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : قال في المبسوط ( 2 ) .
أقول : إذا كان البايع جاهلا بالعيب فهو ، وإن كان عالما بالعيب فهل
يجب عليه اعلام المشتري بالعيب مطلقا أو لا ؟
1 - الحكم التكليفي
ذكر في المبسوط أنه إذا لم يبينه فعل محظورا أي محرما ، وعليه
فيجب الاعلام مطلقا ، والثاني : ما ذكره في المبسوط أيضا أنه وجب عليه
إما الاعلام أو التبري من العيب ، والثالث : استحباب الاعلام كما في
التذكرة والشرايع ، والرابع : التفصيل بين العيب الخفي فيجب فيه الاعلان
هامش
1 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3 : 90 .
2 - المبسوط 2 : 129 .