تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وأما بناءا على القول بتمامية المقتضي ، فلا شبهة في تقدمها على العمومات وكونها مخصصة لها كما هو الميزان في تقدم كل خاص على كل عام . وإذن فلا بد من التكلم في أصل وجود المقتضي وعدمه ، وقد عرفت أنه تمام في المقام فلا مانع من شمول الاطلاقات الدالة على ثبوت الرد بالنسبة إلى الزمان الأول والزمان المتأخر كما هو واضح . ثم إن هنا حاشية عجيبة للسيد ( رحمه الله ) ( 1 ) ، فإنه ذكر في ذيل عبارة المصنف ، وهي قوله : بناءا على ما تقدم في سائر - الخ ، حيث ذكر أن العبارة سقطا ، وهو عجيب ، فإن مراد المصنف من العبارة واضح ، وهو سقوط الرد بناءا على ما تقدم من أصالة اللزوم ، فلا سقط في العبارة .

اعلام المشتري بالعيب

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : قال في المبسوط ( 2 ) . أقول : إذا كان البايع جاهلا بالعيب فهو ، وإن كان عالما بالعيب فهل يجب عليه اعلام المشتري بالعيب مطلقا أو لا ؟

1 - الحكم التكليفي

ذكر في المبسوط أنه إذا لم يبينه فعل محظورا أي محرما ، وعليه فيجب الاعلام مطلقا ، والثاني : ما ذكره في المبسوط أيضا أنه وجب عليه إما الاعلام أو التبري من العيب ، والثالث : استحباب الاعلام كما في التذكرة والشرايع ، والرابع : التفصيل بين العيب الخفي فيجب فيه الاعلان
هامش
1 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3 : 90 . 2 - المبسوط 2 : 129 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 122 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني