تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أو القيمة دون العين المعيبة لكونه مستلزما للضرر إذا كان بدون الأرش ، وإن كان معه فيلزم منه الربا كما لا يخفى .
6 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيار قوله ( رحمه الله ) : ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار . أقول : ظاهر الغنية اسقاطه الرد والأرش بلا خلاف كليهما ، وذكر في المبسوط والوسيلة سقوط الرد بالتأخير وحده ، واختاره المصنف أيضا ، وفي الكفاية اطلاق الأخبار الدال على عدم السقوط ، وفي الحدائق والمسالك : لا نعرف فيه خلافا ، وفي الرياض أنه ظاهر الأصحاب المتأخرين كافة . وعلى الجملة فالمسألة مورد الخلاف بين الفقهاء إذا كان التأخير مع العلم بالعيب ، فإن الظاهر من الغنية أنه ادعى عدم الخلاف في سقوط الرد والأرش بالتأخير ، ولكن المبسوط صرح بسقوط الرد دون الأرش ، وفي الكفاية ادعى عدم الخلاف في عدم سقوطها بالتأخير ، وكذا في الحدائق ، وجعل ذلك أي عدم السقوط صاحب الرياض ظاهر المتأخرين من الأصحاب . أقول : يقع الكلام فيه من جهتين : الأولى : في وجود المقتضي للرد والأرش ، بأن الاطلاقات يقتضي ثبوتهما عند تأخير الرد أم لا ؟ الثانية : في ثبوت المانع عن الأرش والرد ، وأنه على تقدير تمامية المقتضي للرد والأرش وثبوت الاطلاق بالنسبة إليهما هل هنا مانع عن ثبوت الأرش والرد أم لا ؟ أما الجهة الثانية ، فالظاهر أنه لا مانع عن ذلك ، لأنه إما التصرف أو