وقد ذكر المصنف أن لازم أخذ هذين الاحتمالين هو الالتزام بكون
مطلق التصرف مسقطا للخيار .
ولكن الأمر ليس كذلك ، فإن قوله ( عليه السلام ) : فذلك رضا منه بالبيع ، هو أن
نفس هذا التصرف الذي يوجب احداث الحدث رضا بالبيع لا كل تصرف
كما هو واضح ، فإن الموضوع هو الحدث حيث قال ( عليه السلام ) : إن أحدث
حدثا فذلك رضا منه بالبيع .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 227
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٢٧