المنسوج الأول ولا يثبت الخيار للمشتري ، نعم لو كانت الهيئة الاتصالية
لها مدخلية في زيادة الثمن ثبت له خيار تخلف الوصف وتبعض الصفقة
كما هو واضح .
2 - أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجي الشخصي مع مقدار
خاص من الغزل الخارجي الشخصي أيضا ، ولكن يشترط المشتري على
البايع نسجه مثل الأول ، وهذا أيضا لا شبهة في صحته ، لأن الشرط سائغ
غير مخالف للكتاب والسنة ، ولا فيه جهالة ليوجب البطلان من جهة
الغرر ، وعليه فإذا تخلف الشرط ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط كما
هو واضح .
3 - أن يبيع المنسوج الخارجي الشخصي مع مقدار معين من الغزل
الكلي في الذمة ، ولكن يشترط المشتري على البايع أن ينسجه مثل
الأول ، ففي هنا أيضا لا طريق إلى البطلان مع معلومية الشرط
ومشروعيته ، ولا يحتمل أن يقول الشيخ وأضرابه بالبطلان هنا .
وعليه فإذا تخلف لا يثبت الخيار للمشتري ابتداء إلا إذا انجر إلى
تخلف الوصف وتبعض الصفقة الموجب لقلة مالية المبيع كما هو واضح .
4 - أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد
العناوين المتقدمة ، وهذا باطل ، لأنه بيع آخر غير موجود ومبيع معلق ،
وقد دلت الأخبار الكثيرة على بطلان بيع ما ليس عندك ، ومن الواضح أن
هذا منه ، وأما بيع الكلي فقد خرج عن بيع ما ليس عندك ، وهو محكوم
بالصحة كما أن السلم كذلك أي كالكلي .
والمظنون فلا أقل من الاحتمال أن النافين لصحة البيع في هذا الفرع
كالشيخ ونظائره ناظرين إلى الوجه الأخير ، ومثبت الصحة كالعلامة في
المختلف ناظر إلى الوجوه الثلاثة الأول ، وإذن فالنزاع لفظية ، وعلى
تقدير أن لا يكون النزاع لفظيا ، فالحق هو ما ذكرناه كما هو واضح .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 592
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٥٩٢