تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
كما لا فرق بين كون التلقي لاشتراء متاعهم كما تقدم أو للبيع منهم ، بأن يكون غرض الركبان شراء المتاع فتلقاهم أحد الحاضرين فباع منهم ما يحتاجون إليه .

البحث في أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار

ثم إن في بعض الروايات أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق ، فلهم الخيار . أقول : إن كانت المعاملة مشتملة بالغبن فيثبت لهم خيار الغبن من غير احتياج إلى الرواية ، وإلا فلا وجه للخيار ، فإنه لا معنى لثبوت الخيار بمجرد الدخول في السوق . على أن الظاهر بحسب الفهم العرفي هو صورة كون المعاملة مشتملة على الغبن ، فإن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : إذا جاؤوا بالسوق فلهم الخيار ( 1 ) ، يعني لو كانوا مغبونين لا مطلقا . على أن الرواية ضعيفة السند .

3 - الكلام في النجش

فقد تعرض المصنف ( رحمه الله ) للنجش في المكاسب المحرمة ، فلا وجه للإعادة ، ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادة .
هامش
1 - عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن تلقي الركبان وقال : من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ( عوالي اللئالي 1 : 218 ، عنه المستدرك 13 : 281 ) ، ضعيفة . عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق ( الغنية : 526 ، عنه المستدرك 13 : 281 ) ، ضعيفة .