تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
التزاحم بين أمرين أحدهما مستحبا والآخر واجبا وقد يكون أحدهما مستحبا والآخر واجبا ، فحينئذ يجب أخذ الواجب لكونه معجزا عن المستحب ، كما إذا كان عارفا بمقدار ما يبتليه عادة من الأحكام وكان من حفاظ الدين من فيه الكفاية ، ولكن كان عنده من الأشخاص من يجب انفاقه ، فحينئذ يتعين الكسب في حقه . وإذا كان الأمر على العكس ، فيجب تحصيل العلم دون التكسب كما إذا كان الأمر على العكس .

التزاحم بين أمرين واجبين

وقد يكون كل منهما واجبا كفائيا في حقه ، فله اختيار أيهما شاء مع عدم المرجح كالواجبتين التخييرية ، وإن كان في أحدهما ترجيح فيختار ذو الترجيح ، وإن كان مع كونهما واجبا في حقه كفاية قد قام بأحدهما شخص ، فيكون الآخر في حقه واجبا عينيا مع عدم قيام شخص آخر عليه . وقد يكونان واجبين عينيا ، فحينئذ يكون المقام من تزاحم الواجبين عينين ، فإن كان أحدهما أهم فيختاره على الآخر وإلا فيتخير في ذلك كسائر الواجبات التخييرية .

جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب

وأما جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب . أما سهم الإمام ( عليه السلام ) فيجوز صرفه مع مراعاة الجهات الشرعية ، بحيث