التزاحم بين أمرين أحدهما مستحبا والآخر واجبا
وقد يكون أحدهما مستحبا والآخر واجبا ، فحينئذ يجب أخذ
الواجب لكونه معجزا عن المستحب ، كما إذا كان عارفا بمقدار ما يبتليه
عادة من الأحكام وكان من حفاظ الدين من فيه الكفاية ، ولكن كان عنده
من الأشخاص من يجب انفاقه ، فحينئذ يتعين الكسب في حقه .
وإذا كان الأمر على العكس ، فيجب تحصيل العلم دون التكسب كما
إذا كان الأمر على العكس .
التزاحم بين أمرين واجبين
وقد يكون كل منهما واجبا كفائيا في حقه ، فله اختيار أيهما شاء مع
عدم المرجح كالواجبتين التخييرية ، وإن كان في أحدهما ترجيح
فيختار ذو الترجيح ، وإن كان مع كونهما واجبا في حقه كفاية قد قام
بأحدهما شخص ، فيكون الآخر في حقه واجبا عينيا مع عدم قيام
شخص آخر عليه .
وقد يكونان واجبين عينيا ، فحينئذ يكون المقام من تزاحم الواجبين
عينين ، فإن كان أحدهما أهم فيختاره على الآخر وإلا فيتخير في ذلك
كسائر الواجبات التخييرية .
جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب
وأما جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع
تمكنهم من الكسب .
أما سهم الإمام ( عليه السلام ) فيجوز صرفه مع مراعاة الجهات الشرعية ، بحيث