تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩

12 - الكلام في الاندار

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور . أقول : بل ادعى عليه الاجماع ، وعن فخر الدين ( 1 ) التصريح بدعوى الاجماع ، وقد ذكرت أقوال في تفصيل : 1 - جواز الاندار ( 2 ) بشرطين ، كون المندر متعارف الاندار عند التجارة ، وعدم العلم بزيادة ما يندر . 2 - عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها . 3 - اعتبار العادة مطلقا ، ولو علم الزيادة أو النقيصة . 4 - التفصيل بين ما يحتمل الزيادة فيجوز مطلقا ، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي . 5 - عطف العلم بالنقيصة على الزيادة . 6 - إناطة الحكم بالغرر ، ولكن النفي والاثبات فيها لا يرد على مورد واحد . تحقيق الكلام هنا في جهتين : الأولى : في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض بعد الفراغ عن صحة البيع . والثانية : في كون الاندار في مقام البيع ومرحلة انشاء المعاملة وتصحيح البيع بحيث يكون سالما عن الغرر .
هامش
1 - إيضاح الفوائد 1 : 433 . 2 - أندر من الحساب كذا : أسقطه .