12 - الكلام في الاندار
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل
الزيادة والنقيصة على المشهور .
أقول : بل ادعى عليه الاجماع ، وعن فخر الدين ( 1 ) التصريح بدعوى
الاجماع ، وقد ذكرت أقوال في تفصيل :
1 - جواز الاندار ( 2 ) بشرطين ، كون المندر متعارف الاندار عند التجارة ،
وعدم العلم بزيادة ما يندر .
2 - عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها .
3 - اعتبار العادة مطلقا ، ولو علم الزيادة أو النقيصة .
4 - التفصيل بين ما يحتمل الزيادة فيجوز مطلقا ، وما علم الزيادة
فالجواز بشرط التراضي .
5 - عطف العلم بالنقيصة على الزيادة .
6 - إناطة الحكم بالغرر ، ولكن النفي والاثبات فيها لا يرد على مورد
واحد .
تحقيق الكلام هنا في جهتين :
الأولى : في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض بعد
الفراغ عن صحة البيع .
والثانية : في كون الاندار في مقام البيع ومرحلة انشاء المعاملة
وتصحيح البيع بحيث يكون سالما عن الغرر .
هامش
1 - إيضاح الفوائد 1 : 433 .
2 - أندر من الحساب كذا : أسقطه .