تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
فالحق أنه لا مانع من العمل بالروايات وجواز التعدي عنها ، فإن فيها صحاح وموثقات .
الكلام في تفصيل العلامة ( رحمه الله ) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا أو تابعا قوله ( رحمه الله ) : بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم . أقول : بعد البناء من المصنف على عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة تكلم في معنى التابع ، فإن العلامة فصل في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا فحكم بعدم الجواز ، وبين ما كان تابعا فحكم بالجواز .

أقسام التابع

وتوضيح المقام : التابع على أقسام : 1 - أن يكون داخلا في المبيع ويكون جزءا منه ، وهذا كأس الجدران والحيطان وأخشاب القبب وحديدتها ، فإنها تابعة لبيع الدار وجزء منها ، وهذا لا شبهة في جوازه ، أي يجوز بيع الدار مع كون هذه الأمور من التوابع مجهولة ، فإن الغرض من كون المبيع معلوما كونه معلوما عند العرف بحيث يقال : إن هذا المبيع معلوم ، وإن كان بعض أجزائها مجهولة ، بل لا يوجد مبيع في العالم يكون معلوما من جميع الجهات للمتبايعين ، فإنه لا يعرف حقائق الأشياء وخصوصياتها من جميع الجهات إلا علام الغيوب ومن ارتضاه لغيبه ، فإن بيع الحصر مثلا مع كونه معلوما بالمشاهدة والزرع لا يعلم أنه بأي مقدار من الخيوط اشتملت وهكذا وهكذا .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 769 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني