تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
عن الجهالة بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا ، فيبطل البيع لذلك ، وكذلك المبيع فإن المجموع من حيث المجموع مجهول ، إذ ليس المراد من ذلك كون كل جزء جزء من المبيع مجهولا ، فهذا لا شبهة فيه . وعلى هذا فلا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه السمك المعلوم أو القصب ، ولا يجوز أيضا بيع اللبن في الضرع وإن ضم إليه المعلوم ، فإن المعلوم في ذلك كله يصير مجهولا بالضميمة . وهذا على المشهور بين المتأخرين ، ولكن ذهب المشهور من القدماء إلى جواز بيع المجهول مع ضمه بالمعلوم ، وعن الخلاف والغنية الاجماع على ذلك ، واختاره المحقق الأردبيلي من المتأخرين وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني ، واستدل عليه بروايات : منها : مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة ( 1 ) . ومنها : رواية ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب ( 2 ) . والمراد شراء ما في الآجام ، ولو بقرينة الرواية السابقة . ومنها : رواية أبي بصير ، فإن فيها قال ( عليه السلام ) : يصيد كفا من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا ( 3 ) . ومنها : موثقة سماعة ، قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ،
هامش
1 - الكافي 5 : 194 ، التهذيب 7 : 124 ، عنهما الوسائل 17 : 354 ، ضعيفة بالارسال . 2 - التهذيب 7 : 126 ، عنه الوسائل 17 : 355 ، ضعيفة بمحمد بن زياد . 3 - التهذيب 7 : 126 ، عنه الوسائل 17 : 355 ، ضعيفة بالارسال .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 765 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني