تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
وعلى كل حال لا نعقل معنى صحيحا لهذا الاشتراط . وقد يوجه بأن المراد من اشتراط البراءة اشتراط المشتري براءة المبيع من العيوب وكونه صحيحا . وفيه أولا : أنه خلاف الظاهر من ذلك . وثانيا : ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أن الكلام في براءة البايع من العيوب دون المشتري ، فلا يمكن حمله على هذا الوجه ، نعم لو دار الأمر بين حمله على الغلط وبين توجيهه بذلك فلا بأس به ، صونا لكلام الأعاظم عن الغلطية .
10 - الكلام في جواز بيع المسك في فأرة قوله ( رحمه الله ) : مسألة : المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأرة . أقول : هذا لا شبهة فيه مع الاشتراط أو الاعتماد على أصالة السلامة أو بالاختبار مع الامكان . وذكر المصنف ( رحمه الله ) : فالأحوط ما ذكروه من فتقه بادخال خيط فيها بإبرة ثم اخراجه وشمه ، ثم لو شمه ولم يرض به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق ، فهو مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم ، من أنه هل ضمان المأخوذ بالسوم مع التلف على المشتري أو على البايع ، وعلى كل تقدير فهل الحكم أعم من تلف الموصوف والوصف ، أو هو مختص بتلف الموصوف فقط ، فعلى القول بضمان المشتري للموصوف والأوصاف معا ففي المقام أيضا يضمن لاتلافه وصفا من أوصاف المسك وجعله ناقصا ، بحيث أخذ عنه وصف التمامية ، ثم ذكر أن الأولى أن يباشر البايع بذلك ويشمه المشتري . أقول : لا وجه لقياس المقام بالمقبوض بالسوم لوجهين :