تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤

بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج

ثم ذكر العلامة في التذكرة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج ( 1 ) . أقول : أما بيع اللؤلؤ في الصدف ، فلا شبهة في بطلانه لكونه غرريا ، فإن بعض أفراد اللؤلؤ يسوى بدرهم وبعضه الآخر يسوى بألف درهم ، كاختلاف أفراد الفيروزج بذلك ، فإنه قد يكون اللؤلؤ صافيا فيسوي بألف دينار ، وقد يكون كدرا فلا يسوى إلا بدينار ، مع اتحادهما في الكبر والصغر . وأما البيض ، فإن كان من دجاج يعلم أنه بأي نحو يبيض ، من الصغر والكبر ، بحيث جري عادته أنه يبيض على نحوه يسوى بيضه بعشر أفلس ، فهذا لا اشكال في صحة بيعه لعدم الغرر فيه ، وإن لم يعلم بذلك ولم تجري العادة بأنه بأي كيفية يبيض فبيعه غرري باطل ، فإن بعض أفراد البيوض يسوى بعشرة أفلس وبعضه باثني عشر أفلس وبعضه بثمانية أفلس ، فلا يعلم أن ما في بطنه من أي قسم من هذه الأقسام .

11 - الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه . أقول : بعد ما فرغنا من عدم جواز بيع المجهول ، فهل يجوز بيعه بضم معلوم إليه أم لا ، فمقتضى القاعدة المقررة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضم معلوم إليه أيضا ، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه
هامش
1 - التذكرة 1 : 471 .