تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
البايع المشتري ولم يستند ذلك إلى تسبيب البايع لجهله بالحال ، فمؤونة النقل على المشتري ، فإنه وضع يده على ملك غيره أو على مورد حقه ، فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه ، فإن مقتضى دليل اليد الثابت بالنص والاجماع والسيرة كما يشمل الأموال وكذلك يشمل الأملاك والحقوق أيضا .

بيان آخر

لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير ما لم يكن مالا ، وما لم يزاحم حق المالك ، ودليل اليد ناظر إلى غير ما نحن فيه ، على أنه ضعيف السند ، والسيرة مشكوكة الشمول له ، وإن استند ذلك إلى تغرير البايع المشتري فتكون مؤونة النقل على البايع . وعلى الجملة أن مجرد المعيب ملكا للبايع لا يدل على كون الغرامة ومؤونة النقل من مكان الاختبار إلى مكان البيع إلى البايع ، بل بعد ما وضع المشتري يده على ملكه بغير اغترار يجب عليه رده إلى صاحبه مع المطالبة . وأما إذا لم يطالب البايع ملكه أو متعلق حقه ، ولكن كان ذلك في مورد يجب تفريغه منه ، كما إذ كان في مسجد أو في مشهد أو كان ذلك في ملك الغير فطلب تفريغ ملكه ، فالظاهر في هذا الفرض كون مؤونة الافراغ على المشتري حتى مع الاغترار في المعاملة من البايع ، فإن قاعدة الغرور إنما توجب كون غرامة المغرور على الغار فيما يكون التضرر في لوازم المبادلة والتمليك والتملك . ومن الواضح أن النقل من مكان البيع إلى مكان الاختبار وبالعكس من لوازم التمليك والتملك فتجري فيها قاعدة الغرور وأما في ذلك فلا ،
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 760 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني