تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 752

مساهمون:

ص٧٥٢

الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة

ذكر المصنف ( رحمه الله ) في فرض تخلف وصف الصحة أقساما ثلاثة : 1 - أن يكون لفساد المبيع في نفسه قيمة ، كالجوز والبطيخ وسائر أقسام الفواكه ، إذا لم يكن الفساد بمرتبة يوجب خروج المبيع عن حيز الانتفاع ، ولا كونه معنونا بغير عنوان المبيع ، فإن لب الجوز وإن كان فاسدا بصيرورته أسود ولكن مع ذلك ينتفع به بأخذ دهنه ، وكذلك البطيخ والرقي وسائر الفواكه إذا لم تصل من الفساد إلى مرتبة تخرج عن الانتفاع ، بل فسد جزء منها وصار به دود ونحوه ، وأما الباقي فيصح الانتفاع به ، وقد مثل المصنف بذلك ببيض النعامة ، بدعوى أن الفاسدة أيضا قيمة ، ولا تعهد بخصوصيات فوائده وهو أعرف بمقاله . 2 - أن يكون لفاسده أيضا قيمة ولكن كان خارجا عن نوع الصحيح ، بحيث يعد في نظر العرف شيئا آخر غيره ، وهذا كظهور اللوز والجوز قشرا ، فإن للقشر قيمة ومالية في نظر العرف في الحريق ، ولكن من حيث إنه حطب لا من حيث إنه جوز . 3 - أن لا يكون للفاسد مالية وقيمة أصلا كالبطيخ الفاسد ، بحيث لا ينتفع به أصلا . وبعبارة أخرى أن فاسد المبيع قد يكون فاسدا بحيث يكون خارجا عن المالية أصلا ، وأخرى يكون له مالية وقيمة ، وعلى الأول تارة يكون من جنس الصحيح وأخرى من غير جنسه ، فالأقسام ثلاثة . أما القسم الأول ، فتارة يكون ظهور العيب قبل الكسر والقص بأن عرف أن البطيخ فيه دود ، وآخر بعد الكسر ، فعلى الأول يتخير المشتري بين الفسخ والامضاء بدون الأرش ، بأن يرضى بالعقد على أي نحو كان أو
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 752 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني