تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
النوعية إلا أنه داخل في كبرى الحكم ، فإن بانتفائه ينتفي العقد ، لأنه إذا فرض كونه مما يتوقف عليه صحة المعاملة ومن الشروط الراجعة إلى العوضين ، وفرضنا أن المتعاقدين أوقعا العقد مبنيا عليه ، فلو لم يكن أولى من الالتزامات النوعية فلا أقل من كونه مساويا لها من حيث دخولها تحت الالتزامات . وبالجملة الشروط التي توقف عليها صحة العقد معتبرة في العقد وبانتفائها يبطل العقد ، سواء ذكر في العقد أم لا . 4 - الوصف الخارجي الشخصي الذي لا يعتبر في العقد إلا بالذكر ، فلا يكفي فيه مجرد البناء عليه من المتعاقدين حين البيع ، فلا يوجب تخلفه الخيار بوجه . فتحصل أن الأوصاف التي وقع العقد بانيا عليها إن كانت من الأوصاف النوعية أو الأوصاف الشخصية الدخيلة في صحة العقد عليها ، فتخرج عن الشروط البنائية فتدخل في الالتزام العقدي ، فما نحن فيه من قبيل القسم الثالث الذي يتوقف عليه صحة العقد ، وما لا يوجب تخلفه الخيار إلا بالشرط في العقد هو القسم الرابع ، أي الوصف الشخصي الخارجي الذي هو أجنبي عن العقد ، فلا يدخل فيه بالبناء عليه . فتحصل أن العقد يصح مع الخيار ، فإذا تخلف عما هو عليه ثبت له الخيار .

بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة

والحاصل أنه إذا وقع العقد على المشاهدة السابقة فظهر الخلاف ، فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان ، ومع القول بالصحة هل يكون صحيحا بدون الخيار أو معه ، وجوه .