النوعية إلا أنه داخل في كبرى الحكم ، فإن بانتفائه ينتفي العقد ، لأنه إذا
فرض كونه مما يتوقف عليه صحة المعاملة ومن الشروط الراجعة إلى
العوضين ، وفرضنا أن المتعاقدين أوقعا العقد مبنيا عليه ، فلو لم يكن
أولى من الالتزامات النوعية فلا أقل من كونه مساويا لها من حيث دخولها
تحت الالتزامات .
وبالجملة الشروط التي توقف عليها صحة العقد معتبرة في العقد
وبانتفائها يبطل العقد ، سواء ذكر في العقد أم لا .
4 - الوصف الخارجي الشخصي الذي لا يعتبر في العقد إلا بالذكر ،
فلا يكفي فيه مجرد البناء عليه من المتعاقدين حين البيع ، فلا يوجب
تخلفه الخيار بوجه .
فتحصل أن الأوصاف التي وقع العقد بانيا عليها إن كانت من الأوصاف
النوعية أو الأوصاف الشخصية الدخيلة في صحة العقد عليها ، فتخرج
عن الشروط البنائية فتدخل في الالتزام العقدي ، فما نحن فيه من قبيل
القسم الثالث الذي يتوقف عليه صحة العقد ، وما لا يوجب تخلفه الخيار
إلا بالشرط في العقد هو القسم الرابع ، أي الوصف الشخصي الخارجي
الذي هو أجنبي عن العقد ، فلا يدخل فيه بالبناء عليه .
فتحصل أن العقد يصح مع الخيار ، فإذا تخلف عما هو عليه ثبت له
الخيار .
بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة
والحاصل أنه إذا وقع العقد على المشاهدة السابقة فظهر الخلاف ،
فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان ، ومع القول بالصحة هل يكون صحيحا
بدون الخيار أو معه ، وجوه .