تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
لا أثر له وإن وقع العقد مبنيا عليه ، كالشروط البنائية التي لا توجب تخلفها شيئا أصلا . فأجاب عنه المصنف بأنه فرق بين الشروط التي تكون مأخوذة في العقد بدون الذكر وبين الشروط الخارجية التي لا تؤخذ في العقد إلا بالذكر ، فالأوصاف التي المرئية الدخيلة في صحة البيع من قبيل الأول ، فحكمها حكم الاشتراط في العقد كما لا يخفى . وقد أوضحها شيخنا الأستاذ بأن الأوصاف والشروط على أقسام أربعة : 1 - أن يكون الوصف أو الشرط مذكورا في ضمن العقد ، وهذا لا اشكال في أن تخلفه يوجب الخيار . 2 - أن يكون مأخوذا في العقد بالارتكاز العقلائي وبالدلالة الالتزامية ، من غير أن يكون مذكورا في العقد ، وهو ما يكون بناء العرف والعادة نوعا عليه ، كاشتراط كون النقد نقد البلد ، وتساوي المالين في المالية ، واشتراط عدم كونها معيبا ، واشتراط التسليم والتسلم ، واشتراط كون المعاملة نقدية ، واشتراط كون التسليم والتسلم في بلد العقد ، فبانتفاء شئ من تلك الشروط يثبت الخيار للمشروط له ، وتسمي تلك الشروط بالشروط الضمنية . فلا اشكال في أن تخلفها يوجب الخيار ، سواء ذكرت في ضمن العقد أم لا ، فلو قال البايع بعد بيع الحنطة : أنا أسلمها في المزرعة الفلانية فإن الحنطة فيها رخصة فلا يسمع ، بل يثبت الخيار للمشتري لتخلف الشرط الضمني . 3 - ما يتوقف عليه صحة المعاملة ، كالوصف الذي لولا وجوده لزم منه الغرر مثلا ، كموضوع البحث ، وهذا وإن لم يكن من الأوصاف