تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر ، عفي الله عن الزلل في المعاثر . وبالجملة لم يتحصل لنا من الأجوبة التي لاحظناها ما يرفع الاشكال ويوجب جواز الجمع بين حساب التالف عليهما وجواز تصرف المشتري في المجموع وكون التالف عليه في صورة اتلافه ، فلا بد في المقام من جواب يجمع بين هذه الأمور الثلاثة .

التحقيق في المقام

والذي ينبغي أن يقال ولعله هو محتمل الجواب الأول للمصنف : أن المستثنى هو الأرطال المعلومة بعنوان الكسر الكلي ، كما هو الظاهر من إضافة من مجموع ما سلم للمشتري دون مجموع المال ، وليس المستثنى هو الكسر المشاع . بل الأمر كذلك حتى مع التعبير عنه بلفظ المن والصاع والرطل ونحوها ، فإن الظهور العرفي منها وإن كان عنوان الكلي منها بنفسها ولكن الارتكاز جار على كونها على أحد النسبة الممكنة في الصبرة ، كواحد من المائة مثلا مما سلم ، بحيث يكون الباقي والتالف بينهما سيان ، وهذا لا ينافي الكلية كما هو واضح . وتوضيح ذلك : أن بيع الكسر الكلي يتصور في مرحلة الثبوت على أقسام ثلاثة : 1 - أن يكون كسرا كليا من المبيع ، كقولك : بعتك نصف هذه الصبرة أو ربعها مثلا ، أو غيرهما من الكسور على نحو القضية الخارجية ، فإن المبيع هنا كسر كلي على نحو القضية الخارجية ، فإنه موجود في هذه الصبرة بعنوان الكلية دون الإشاعة ، فإن ربع هذه الصبرة أمر كلي لأنه قابل