تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
بعتك ثمرة البستان إلا أرطالا معلومة ، فكلاهما من واد واحد ، فلما ذا حصل الاشتراك في الثاني دون الأول ، فإن كون المجموع تحت يد البايع لا يوجب الاشتراك . ولا يرد على المصنف أنك قلت بحصول الاشتراك في بيع الكلي باقباض البايع مجموع الصبرة ، فلماذا لا يحصل الاشتراك هنا بكون مجموع الثمرة تحت يد البايع ، فالبايع هنا بعينه مثل المشتري هناك . فإنا نقول : إن المصنف قد التزم هنا بالاشتراك لمكان الاقباض ، فإن اقباض المالك الكلي يوجب تمليك الخصوصية ، وتمليك الخصوصية موجبة للاشتراك بخلافه هنا ، نعم لو كانت الثمرة تحت يد المشتري وهو يقبض البايع مجموع الثمرة فحصل الاشتراك ، فحصل الفرق بين المقامين ، وإن لم نقبل ما ذكره المصنف وقلنا : إن اعطاء الصبرة للمشتري بأجمعها لا يوجب الاشتراك كما عرفت . 5 - ما ذكره المحقق الإيرواني : أن الذي ينبغي مقايسته من مسألة الأرطال بمسألة بيع صاع من الصبرة هو المبيع وهو ما عدا الأرطال دون نفس الأرطال التي لم تقع عليه المعاملة ، فإن مكانة الأرطال هنا مكانة بقية الصبرة مما عدا صاع منها من تلك المسألة ، ومكانة ما عدا الأرطال هنا مكانة الصاع من تلك المسألة ، فإن المعاملة وقعت على ما عدا الأرطال فيكون المبيع كليا ، فمقتضى القاعدة هنا كون التلف على البايع ، ولكن حيث كان التلف بعد القبض مع كون حق البايع من الأرطال منتشرا في المجموع فيكون التلف منهما ( 1 ) . وفيه أولا : أنه خلاف المتفاهم العرفي ، فإنه لو ألقى هذا الكلام لأحد لا يفهم منه إلا كون المستثنى منه ملكا للمشتري بجميع الخصوصيات ،
هامش
1 - حاشية المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) على المكاسب : 205 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 699 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني