تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
بحيث قد ملكه البايع العين بجميع الخصوصية ، فلا وجه لكون المستثنى منه أيضا كليا . وثانيا : يرد عليه مما تقدم من عدم جواز تصرف المشتري في المجموع إلا بإذن البايع ، وحساب التالف عليهما ، حتى لو كان المتلف هو المشتري وكون البقية بينهما سيان ، غاية الأمر أن المشتري يضمن للبايع في حصته في صورة الاتلاف . 6 - قوله ( رحمه الله ) : ويمكن أن يقال : إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة . أقول : هذا هو الوجيه من الأجوبة ، قد أجاب به المصنف على تقديري الكلي والإشاعة : أما على الأول كما هو الظاهر ، فلأن المتبادر من الكلي المستثنى هو الكلي الشايع فيما يسلم للمشتري لا مطلقه الموجود وقت البيع . وهذا الجواب بظاهره يعطي خلاف المقصود ، فإن الاشكال كان في حمل بيع صاع من الصبرة في المسألة السابقة ، فظاهره المنافاة لبيع الثمرة واستثناء الأرطال المعينة ، حيث ذكر الفقهاء أن التالف يحسب عليهما ، فإن هذا ظاهر في الحمل على الإشاعة . وظاهر ما ذكره المصنف هنا هو عدم حساب التالف عليهما بل على المشتري فلا يكون هنا تنافي مع المسألة السابقة ، مع أن المشهور حكموا بكون التالف عليهما ، ولعله سقط في كلامه وأنه أراد ما سنذكره من الجواب . وأما على الثاني ، فأجاب بأن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلي كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع كليا بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع ، فمعنى : بعتك هذه الصبرة
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 700 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني