تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
الانطباق على هذا الطرف وذلك الطرف من اليمني أو اليسرى أو الفوق أو التحت ، إلى غير ذلك مما يكون فردا لهذا الكلي ويكون هو قابل الانطباق عليه من الأفراد المتصورة . 2 - أن يكون المبيع كسرا كليا ولكن لا بنحو القضية الخارجية بل بعنوان القضية الحقيقية ، وهذا المعنى وإن لم يجر في البيع لكونه موجبا للجهالة والغرر ، ولكن يمكن جريانه في باب الوصية وإن لم يعهد فيها هذا الوجه أيضا ، لأن المعهود في الوصية هو الوجه الثالث ، ولكن لو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه شرعا ، كما إذا أوصى بأن كلما يكون مالا لي فربعه على نحو الكسر الكلي لفلان ، فإن هذه قضية حقيقية تنطبق على ربع كل مال حصل في يد الموصي ، فيكون للموصي له بنحو الكلية لا بنحو الشركة . 3 - أن يكون أيضا كليا على نحو القضية الخارجية ، ولكن تكون في حصة خاصة ، وهذا أيضا لا يمكن في البيع للجهالة والغرر ، ولكنه موجود في باب الوصية جدا ، بحيث لو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه وإن كان يحتاج إلى القرائن في مقام الاثبات ، وإن كانت هو الارتكاز كما يمكن دعواه في الوصية والبيع ، فإن الارتكاز على ذلك ، بل الأمر كذلك في باب الوصية غالبا ، والشركة على نحو الإشاعة فيها نادرة جدا ، كما إذا أوصى لزيد ربع ما يسلم للورثة على نحو الكسر الكلي ، بمعنى أنه كلما اجتمع أموالي تحت يد الورثة فربعه لزيد على نحو الكلي دون الإشاعة . وهذا المعنى كما عرفت موجود في باب الوصية ، فإن من أوصى ربع ماله لفلان فليس معناه أنه شريك مع الورثة على الإشاعة ، ولو بقرينة الارتكاز ، ولا أن ربع مجموع المال أعم مما يسلم ومما لا يسلم له ، وإلا
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 703 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني