الانطباق على هذا الطرف وذلك الطرف من اليمني أو اليسرى أو الفوق
أو التحت ، إلى غير ذلك مما يكون فردا لهذا الكلي ويكون هو قابل
الانطباق عليه من الأفراد المتصورة .
2 - أن يكون المبيع كسرا كليا ولكن لا بنحو القضية الخارجية بل
بعنوان القضية الحقيقية ، وهذا المعنى وإن لم يجر في البيع لكونه موجبا
للجهالة والغرر ، ولكن يمكن جريانه في باب الوصية وإن لم يعهد فيها
هذا الوجه أيضا ، لأن المعهود في الوصية هو الوجه الثالث ، ولكن
لو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه شرعا ، كما إذا أوصى بأن كلما
يكون مالا لي فربعه على نحو الكسر الكلي لفلان ، فإن هذه قضية حقيقية
تنطبق على ربع كل مال حصل في يد الموصي ، فيكون للموصي له بنحو
الكلية لا بنحو الشركة .
3 - أن يكون أيضا كليا على نحو القضية الخارجية ، ولكن تكون في
حصة خاصة ، وهذا أيضا لا يمكن في البيع للجهالة والغرر ، ولكنه
موجود في باب الوصية جدا ، بحيث لو أوصى أحد كذلك فلا محذور
فيه وإن كان يحتاج إلى القرائن في مقام الاثبات ، وإن كانت هو الارتكاز
كما يمكن دعواه في الوصية والبيع ، فإن الارتكاز على ذلك ، بل الأمر
كذلك في باب الوصية غالبا ، والشركة على نحو الإشاعة فيها نادرة جدا ،
كما إذا أوصى لزيد ربع ما يسلم للورثة على نحو الكسر الكلي ، بمعنى
أنه كلما اجتمع أموالي تحت يد الورثة فربعه لزيد على نحو الكلي دون
الإشاعة .
وهذا المعنى كما عرفت موجود في باب الوصية ، فإن من أوصى ربع
ماله لفلان فليس معناه أنه شريك مع الورثة على الإشاعة ، ولو بقرينة
الارتكاز ، ولا أن ربع مجموع المال أعم مما يسلم ومما لا يسلم له ، وإلا
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 703
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٧٠٣