ثم إن عدم تعرض المصنف لصورة كون المشتري مخيرا بين الفسخ
والامضاء من جهة عدم كونه محلا للخلاف ومحتمل العدم ، وإنما
مورد التوهم هو عدم ثبوت الأرش للتوهم المتقدم ، ولذا خصه بالذكر .
7 - لو كانت الضميمة ملكا للغير
أنه لو كانت الضميمة ملكا للغير فعقد مالك العبد عليه العقد فضولا ،
فهل يبطل العقد في العبد مع عدم الإجازة أم لا ؟ فقال المصنف بالأول ،
ولم يتعرض لحكم صورة الإجازة .
والظاهر هو البطلان مطلقا ، سواء أجاز المالك أو لم يجز ، وذلك لما
عرفت أن شأن الضميمة كون مجموع الثمن في مقابلها مع عدم قدرة
المشتري على الآبق ، وفيما إذا كان المبيع مركبا من مال نفسه ومن مال
الغير ، فيكون ذلك من الأول من حكم بيعين فيقع الثمن من الأول في مقابل
كلا المبيعين ، وليس هنا احتمال وقوع مجموع الثمن في مقابل
الضميمة ، فإنه حينئذ يلزم أن لا يكون لمالك العبد شئ أصلا ويكون
مجموع الثمن لمالك الضميمة بدون الاستحقاق ، فإنه مالك من الثمن بما
قابل الضميمة دون الزائد كما لا يخفى ، فيذهب مال مالك العبد هدرا
والحال وقع البيع على المجموع من حيث المجموع .
وبعبارة أخرى المستفاد من الرواية أن يحصل لمالك العبد شئ ،
سواء تمكن المشتري منه أم لا ، ولكن مشروطا بكونه مع الضميمة ليقع
الثمن في مقابلها مع عدم التمكن من الآبق ، وأن يحصل للمشتري أيضا
شئ كذلك ، فإذا كانت الضميمة للغير فلا يمكن ذلك .
والحاصل أن الضميمة لا بد وأن تكون قابلا لأن يقع مجموع الثمن في
مقابلها ، لقوله ( عليه السلام ) : فإن لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه ، وإذا