تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
ثم إن عدم تعرض المصنف لصورة كون المشتري مخيرا بين الفسخ والامضاء من جهة عدم كونه محلا للخلاف ومحتمل العدم ، وإنما مورد التوهم هو عدم ثبوت الأرش للتوهم المتقدم ، ولذا خصه بالذكر .

7 - لو كانت الضميمة ملكا للغير

أنه لو كانت الضميمة ملكا للغير فعقد مالك العبد عليه العقد فضولا ، فهل يبطل العقد في العبد مع عدم الإجازة أم لا ؟ فقال المصنف بالأول ، ولم يتعرض لحكم صورة الإجازة . والظاهر هو البطلان مطلقا ، سواء أجاز المالك أو لم يجز ، وذلك لما عرفت أن شأن الضميمة كون مجموع الثمن في مقابلها مع عدم قدرة المشتري على الآبق ، وفيما إذا كان المبيع مركبا من مال نفسه ومن مال الغير ، فيكون ذلك من الأول من حكم بيعين فيقع الثمن من الأول في مقابل كلا المبيعين ، وليس هنا احتمال وقوع مجموع الثمن في مقابل الضميمة ، فإنه حينئذ يلزم أن لا يكون لمالك العبد شئ أصلا ويكون مجموع الثمن لمالك الضميمة بدون الاستحقاق ، فإنه مالك من الثمن بما قابل الضميمة دون الزائد كما لا يخفى ، فيذهب مال مالك العبد هدرا والحال وقع البيع على المجموع من حيث المجموع . وبعبارة أخرى المستفاد من الرواية أن يحصل لمالك العبد شئ ، سواء تمكن المشتري منه أم لا ، ولكن مشروطا بكونه مع الضميمة ليقع الثمن في مقابلها مع عدم التمكن من الآبق ، وأن يحصل للمشتري أيضا شئ كذلك ، فإذا كانت الضميمة للغير فلا يمكن ذلك . والحاصل أن الضميمة لا بد وأن تكون قابلا لأن يقع مجموع الثمن في مقابلها ، لقوله ( عليه السلام ) : فإن لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه ، وإذا
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 615 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني