تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
كون العجز مانعا خروج صورة العجز عن حكم : أوفوا ( 1 ) ، كما أن معنى كون القدرة شرطا خروج ما عدا صورة القدرة عن حكمه كما ذكره المحقق الإيرواني ( 2 ) .

الثمرة بين القولين

ثم ذكر المصنف ثالثا : لو سلم صحة اطلاق المانع على العجز لا ثمرة في أن القدرة شرط لصحة البيع أو أن العجز مانع عنه ، وذلك من جهة أنه إن كانت الحالة السابقة هي القدرة وشككنا في تحقق القدرة أو العجز فعلا فنستصحبها ، وإن كانت الحالة السابقة هو العجز فأيضا نستصحب العجز ، سواء جعلنا القدرة شرطا أو العجز مانعا ، وإذا شككنا في أن المراد من العجز ما يعم التعسر أم خصوص التعذر ، أو المراد من العجز العجز المستمر أو العجز في الجملة ، فاللازم هو التمسك بعمومات الصحة ، من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا . ثم ذكر أن التردد بين شرطية الشئ ومانعيته إنما يصح ويثمر في الضدين مثل الفسق والعدالة ، لا فيما نحن فيه وشبهه ، كالعلم والجهل . ثم ذكر أن اختلاف الأصحاب في مقابلة مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز ، ومبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا ، كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد ، بل لما سيجئ عند التعرض بحكمها ، وذكر حكم ذلك في مسألة الآبق . وفيه أنه لا ثمرة للنزاع المذكور إذا كان لكل من العجز فقط أو القدرة فقط حالة سابقة ، وأما إذا كان لكل منهما حالة سابقة معا وكان الشك في
هامش
1 - المائدة : 1 . 2 - حاشية المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) على المكاسب : 194 .