المسألة ( 3 )
القدرة على التسليم
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم ، فإن
الظاهر الاجماع على اشتراطها في الجملة .
أقول : ومن جملة شروط العوضين القدرة على التسليم ، تنقيح مورد
البحث هو أن المراد من القدرة على التسليم هو القدرة الفعلية بمعنى
التمكن على التسليم عند البيع .
فلو قدر المشتري على التسلم ولم يقدر البايع على التسليم فيكون
البيع صحيحا ، ولكن كان للمشتري الخيار إذ ليس عليه التسلم بل يجب
للبايع التسليم ، وكذا يثبت الخيار للمشتري إذا كان البايع قادرا على
التسليم حين البيع ثم طرأ له العجز ، بل يجوز للمشتري طلب الأجرة
على الاستفادة .
فكل ذلك ليس موردا للكلام ، وإنما مورد البحث ما كان التعذر من
المنتقل عنه والمنتقل إليه معا ، ومثلوا لذلك ببيع المسك في الماء
والطير في الهواء .
ثم لم ينقل الخلاف من العامة والخاصة في اعتبار هذا الشرط ، إلا أن
العامة خالفوا في بيع الآبق فقالوا بعدم الصحة ، ولم ينقل الخلاف من
الشيعة في اعتبار هذا الشرط إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق
الثاني .
ما استدل على اعتبار هذا الشرط
ثم إن الدليل على اعتبار هذا الشرط وجوه :