تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
المسألة ( 3 ) القدرة على التسليم قوله ( رحمه الله ) : مسألة : الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم ، فإن الظاهر الاجماع على اشتراطها في الجملة . أقول : ومن جملة شروط العوضين القدرة على التسليم ، تنقيح مورد البحث هو أن المراد من القدرة على التسليم هو القدرة الفعلية بمعنى التمكن على التسليم عند البيع . فلو قدر المشتري على التسلم ولم يقدر البايع على التسليم فيكون البيع صحيحا ، ولكن كان للمشتري الخيار إذ ليس عليه التسلم بل يجب للبايع التسليم ، وكذا يثبت الخيار للمشتري إذا كان البايع قادرا على التسليم حين البيع ثم طرأ له العجز ، بل يجوز للمشتري طلب الأجرة على الاستفادة . فكل ذلك ليس موردا للكلام ، وإنما مورد البحث ما كان التعذر من المنتقل عنه والمنتقل إليه معا ، ومثلوا لذلك ببيع المسك في الماء والطير في الهواء . ثم لم ينقل الخلاف من العامة والخاصة في اعتبار هذا الشرط ، إلا أن العامة خالفوا في بيع الآبق فقالوا بعدم الصحة ، ولم ينقل الخلاف من الشيعة في اعتبار هذا الشرط إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني .

ما استدل على اعتبار هذا الشرط

ثم إن الدليل على اعتبار هذا الشرط وجوه :