تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وليس هنا إجازة لتتعلق بالعقد ويكشف عن الملكية من الأول .

لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا ؟

ثم لو قلنا بالكشف أيضا ، فهل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن بحيث ليس له أن يفسخ العقد أم لا ؟ فحيث إن المصنف قد قال في البيع الفضولي إن الأمر بالوفاء بالعقد حكم انحلالي بالنسبة إلى كل شخص ، كما أنه حكم انحلالي بالنسبة إلى كل عقد ، فلكل من البايع والمشتري أمر بالوفاء بالعقد مستقلا ، وعلى هذا فيجب للراهن الوفاء بالعقد كالمشتري الأصيل ، فلا يجوز له فسخه ولا ابطاله بالإذن للمرتهن في البيع . وفيه أن معنى الوفاء هو الاتمام والانهاء ، والوفاء بالعقد هو انهاؤه ، ولا يتم ذلك إلا بعد تحقق العقد والالتزام ، وهو لا يحصل إلا من الطرفين ، فالشارع المقدس إنما يحكم باتمام العقد وانهائه إذا كان العقد حادثا وأمضاه حدوثا ثم يحكم ببقائه بقاء ، وليس كذلك إذ الشارع لم يمض العقد بعد فكيف يحكم بانهائه ، فإنه لا يتم بالتزام البايع فقط ، وفي المقام لا يتم بالتزام الراهن فقط بدون رضاية المرتهن . وهذا نظير بيع الصرف والسلم قبل القبض ، فهل يتوهم أحد بجواز التمسك بالعمومات قبل القبض ، وكذلك مثل الوقف قبل القبض .

لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع

ثم بناء على اللزوم وعدم جواز فسخه فهل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع وينهيه إلى الآخر أو لا يجب ؟ قد تردد المصنف في المسألة وقال : يمكن أن يقال بوجوب فكه من