أحكام المبدل في حالة جواز البيع ، فحيث كانت الملكية عليه قاصرة
فكذلك الملكية على البدل ، بمعنى أنه لا يجوز التصرفات المالكية فيها
إلا البيع كما عرفت .
وذكرنا إلى هنا أن الوقف إذا عرضه ما يسقطه عن الانتفاع به فيجوز
بيعه ، وأن الأدلة المانعة أيضا لما أنشأه الواقف ، من حبس العين وتسبيل
الثمرة فلا تشمل صورة تعذر الانتفاع ، لعدم كون تلك الأدلة تعبدية ، كما
عرفت أن حكم البدل حكم الأصل من جميع الجهات ، فكما أن ملك
الموقوف عليهم على المبدل ملكية قاصرة فكذلك ملكهم على البدل
بمقتضى الانشاء والأدلة المانعة ، وأوفوا بالعقود ( 1 ) ، فكما يجوز بيع
المبدل وكذلك يجوز بيع البدل فإنه بدل لما يجوز بيعه ، فلو لم يجز بيعه
فكان الفرع زائدا عن الأصل .
3 - هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا ؟
الجهة الثالثة ، فهل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا ، بل
اللازم مراعاة الأصلح فالأصلح على حال الموقوف عليهم ، وإن كان غير
مماثل .
فإنه ذكر أن للعين الموقوفة ثلاثة حالات : العين بخصوصياتها
الشخصية ، والعين بخصوصياتها النوعية ، والعين بمالها من المالية ، فإذا
انتفت العين بخصوصياتها الشخصية فتبقي فيها الحالتان الأخرتان ، وإذن
فيجب شراء المماثل للوقف الحاوي للخصوصيات النوعية والجهة
المالية ، وذكروا ذلك في باب الضمان أيضا ، فحكموا بالضمان بالمثل
كما حققناه مفصلا .
هامش
1 - المائدة : 1 .