وهذا بخلاف المقام ، فإن الدليل هنا أعني ملاحظة انشاء الواقف
لا يقتضي أزيد من ابقاء الوقف بجميع خصوصياتها الشخصية ما دامت
العين باقية ، فإذا انتفت العين يكون بدله وقفا بعد البيع والشراء ، فيجلس
البدل مكان المبدل بما هو طبيعي البدل لا البدل المماثل كما لا يخفى .
نعم لو اشترط الواقف عند انشاء الوقف مراعاة المماثلة في التبديل
وأخذ البدل يجب مراعاته بمقتضى : أوفوا بالعقود ( 1 ) والمؤمنون عند
شروطهم ، والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 2 ) ، أو يقفها أهلها ،
وهذا أمر آخر لا يرتبط بالتبديل بدون الاشتراط .
4 - المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر ؟
الجهة الرابعة في أنه إذا احتاج إلى التبديل ، فهل يتصدى به الحاكم
الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر ، أو يحتاط بالجمع بين الحاكم
والناظر كليهما ، كما صنعه شيخنا الأستاذ ( 3 ) ، أو يتصدى الموقوف عليه
مع نصب الحاكم القيم على البطون المتأخرة وجوه .
والذي ينبغي أن يقال :
إنه يجب مراعاة نظر الواقف بأنه بأي كيفية أنشأ الوقف ، فإن كان نظره
كون الوقف للموقوف عليهم ومالكيتهم عليه ، من دون أن يكون لهم
السلطنة على الوقف بل السلطنة من جميع الجهات بيد الناظر للوقف
ومتوليه .
هامش
1 - المائدة : 1 .
2 - الكافي 7 : 37 ، عنه الوسائل 19 : 175 ، وفي الفقيه 4 : 176 ، والتهذيب 9 : 129 ،
صحيحة .
3 - حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 391 .