تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
في رواية مروان بن عبد الملك ( 1 ) . وأما ما ذكر من عدم جواز التكفين به فمن جهة الاحترام لتنجسه بما يخرج من أسفل الميت ( 2 ) . 3 - لو سلمنا كون أدلة نفي الضرر صالحا للدليلية على بعض الخيارات ولكن ليس مقتضاه ثبوت الخيار هنا ، وتوضيح ذلك أنه : لو قلنا بعدم حكومة آية نفي السبيل على أدلة البيع والخيارات ، كما منع عنه المصنف فيما تقدم ، حيث قال : وحكومة آية نفي السبيل على أدلة البيع غير معلومة ، فحينئذ تقع المعارضة بينهما في مورد بيع العبد المسلم من الكافر ، وفسخ البيع الموجب لتملك الكافر العبد المسلم ، معارضة العموم من وجه ، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي ، فهو في المقام استصحاب لزوم العقد ، إذن فيتقدم عليه دليل نفي الضرر ، فيثبت ما ذكره المصنف ، إلا أنه لم يقل به المصنف . فإن قلنا بالحكومة ، كما هو ظاهر المصنف ، وإن منع عنه سابقا ، ولكن ظاهر كلامه العدول عنه بعده ، بأن تكون آية نفي سبيل حاكمة على أدلة
هامش
1 - عن مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا ( الكافي 3 : 148 ، الفقيه 1 : 90 ، التهذيب 1 : 434 ، عنهم الوسائل 3 : 44 ، 13 : 258 ) ، ضعيفة للارسال . 2 - عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هي يكفن فيه الميت ؟ قال : لا ( التهذيب 1 : 436 ، عنه الوسائل 3 : 44 ) ، صحيحة . أقول : حمل صاحب الوسائل عدم الجواز في هذه الروايات على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا .