تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وأيضا يؤيد ذلك ذيل رواية عمر بن يزيد ، من قوله : فإذا ظهر القائم ( عليه السلام ) فيوطن نفسه على أن تؤخذ منه ، مع أن قوله فيجبهم طسق ما في أيديهم ظاهر في أن الخراج على الشيعة بعد قيام الحجة ( عليه السلام ) وأما قبله فلا خراج عليهم ، وكذلك الأخبار الدالة على أن الأرض كلها للإمام ( عليه السلام ) والشيعة فيها محللون ، إذ لا معنى للخراج بعد ثبوت التحليل فيها الشامل للموات بالأصل أيضا . وبالجملة لا شبهة في دلالة غير واحد من الروايات على عدم ثبوت تحليل ما للإمام ( عليه السلام ) من الأراضي لغير الشيعة بدون الخراج ، وكون كسبهم فيها حراما أدل دليل وأقوى قرينة على ما ذكرناه ، من حمل الروايتين على غير الشيعة ، كما هو واضح . وتوهم كون موردهما هي الشيعة فلا يمكن حملهما على غيرها ، توهم فاسد ، بداهة أن رواية الكابلي ليس فيها سؤال حتى نري أنه شيعي أم غير شيعي ، وأما رواية عمر بن يزيد فالراوي فيها وإن كان شيعيا ولكن المورد هو الرجل الشامل للشيعة وأهل السنة ، فلا وجه لحمله على الشيعة ، بل نسخة الوسائل : سئل رجل من أهل الجبل ( 1 ) ، ومن الواضح أن أهل الجبل سني بل ناصبي في زماننا هذا فضلا عن الزمان