تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
المؤمنين ، مطلق المسلم الذي آمن بالله وبرسوله وبيوم الآخر ، أي المؤمن في القرآن . ولكن يكفي في عموم الحكم لغير الشيعة أيضا العمومات الواردة في مورد شراء الأرض من الذمي ، فقالوا ( عليهم السلام ) : أي قوم أحيوا أرضا فهي لهم وهم أحق بها ( 1 ) ، فإن المورد وإن كان هو الذمي ولكنه لا يكون مخصصا بعد عمومية الجواب ، فيكون شاملا لمطلق المحيي ، مسلما كان أو كافرا ، ذميا كان أو كافرا حربيا ، وهذه الأخبار مذكورة في الوسائل في باب احياء الموات ( 2 ) . وما دل من الأخبار على كون موات الأرض للشيعة بالاحياء لا توجب التخصيص لعدم التنافي ، خصوصا مع الاحتمال المذكور ، من كون المراد من المؤمن مطلق من آمن بالله وبرسوله وبيوم القيامة في الأخبار التي ذكر فيها المؤمن . ومن هنا قال صاحب الوسائل في عنوان المطلب : إن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له ( 3 ) ، وقبل هذا الباب فعنوانه أيضا مطلق يشمل مطلق المحيي وإن كان من غير المسلم . الجهة الرابعة : في أن الخراج الثابت في تلك الأراضي على المحيي هل هو ثابت لكل من أحياها ، شيعة كان أو غيرها ، أو ثابت لغير الشيعة .
هامش
1 - عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم ( الكافي 5 : 279 ، التهذيب 7 : 152 ، الإستبصار 3 : 107 ، عنهم الوسائل 25 : 412 ) ، صحيحة . 2 - راجع الوسائل 25 : 411 - 413 . 3 - الوسائل 25 : 416 ، وباب سابقه كذا : باب إن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها - الخ .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 383 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني