تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
بالأصل لا ما يكون كذلك بانجلاء أهلها ، ولذا عنونها في الوسائل في باب الخمس بعنوان آخر ، فما هو موات بالأصل لا تطلق عليه الخربة ، ورواية واحدة واردة في خصوص الأرض الموات في باب احياء الموات من الوسائل ( 1 ) فلا تحقق بها الاستفاضة والتواتر . نعم في جملة من الروايات : الأرض التي ميتة لا رب لها فهي للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) ، فلا شبهة في شمولها للموات من الأرض من غير إبادة أهلها ، ولكنها ليست بمتواترة أيضا ولا مستفيضة ، نعم لو كان المراد بالاستفاضة هو كونها ثلاثة أو أربعة فلا بأس باطلاق المستفيضة عليها . وبالجملة أن الغرض بيان عدم استفاضة الروايات وتواترها ، وإلا فأصل الحكم مسلم ، بل يمكن الاستدلال على ذلك بآية الأنفال لكونها
هامش
1 - عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيي أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها ( الكافي 5 : 278 ، التهذيب 7 : 152 ، عنهما الوسائل 25 : 414 ) ، صحيحة . 2 - عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأنفال ، فقال : هي القري التي قد خربت وانجلي أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام - إلى أن قال : - وكل أرض لا رب لها - الحديث ( تفسير القمي 1 : 254 ، عنه الوسائل 9 : 531 ) ، حسنة . عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكل أرض لا رب لها ، وكل أرض باد أهلها فهو لنا ( تفسير العياشي 2 : 48 ، عنه الوسائل 9 : 533 ) ، ضعيفة للارسال .