تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

الكلام في شرائط العوضين

المسألة ( 1 ) اعتبار المالية في العوضين قوله ( رحمه الله ) : يشترط في كل منهما كونه متمولا . أقول : محصل كلامه أن من جملة شرائط العوضين أن يكون متمولا ، لأن البيع في اللغة مبادلة مال بمال . وبهذا يحترز عما لا نفع فيه ، كالخنافس والديدان لخستها ، وكذلك مثل الحبة من الحنطة ، فما لم يتحقق في الشئ التمول والانتفاع به فاحرز كونه أكلا للمال بالباطل عرفا فالظاهر فساد المعاملة ، وإن لم يحرز فيه ذلك فإن ثبت بدليل أو اجماع أنه لا يجوز بيعه أخذ به ، وإلا فيرجع إلى عمومات صحة البيع والتجارة وإلى الرواية الخاصة ، وهي قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه ( 1 ) . وفي كلامه مواقع للنظر : 1 - اعتبار المالية في العوضين في البيع لقول المصباح ( 2 ) ، وذلك لعدم حجية قوله ، ويكفي في صحة المعاملة على ما ليس بمال مجرد الغرض الشخصي ، كما إذا اشترى مكتوبة جده بقيمة عالية للإبقاء مع عدم كونها
هامش
1 - تحف العقول : 331 ، عنه الوسائل 17 : 84 ، ضعيفة . 2 - المصباح المنير : 69 .