تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
4 - اشتراط العتق في البيع . وفيه أنه إن كان المراد منه التزلزل من جهة الشرط ، فهو لا يختص بصورة الاشتراط بل يجري في جميع موارد البيع الخياري ، بل الأمر فيها أولى ، لكون الخيار والتزلزل فيها من الأول ، فهذا بخلافه هنا ، فإن التزلزل إنما يثبت بعد التخلف كما لا يخفى . وإن كان المراد من التزلزل من جهة كون المشروط له مالكا لاجبار المشروط عليه على البيع ، فهو موجود في جميع موارد مالكية الكافر للمسلم ، فلا يختص بصورة الاشتراط كما لا يخفى . وبالجملة لم تتصور وجها لهذا الاستثناء بوجه . 5 - التملك القهري قوله ( رحمه الله ) : وأما التملك القهري . أقول : كما لو ورثه الكافر أو من أجبر على بيع فمات ، فهل ينتقل العبد المسلم بذلك إلى الكافر ، أو استأجر على عمل فجعل أجره العبد المسلم ، أو غير ذلك من الانتقالات ، فنقول : إن كان مدرك الحكم في أصل عدم تملك الكافر المسلم هو الاجماع ، فلا شبهة في عدم شمول الانتقال ، إذ المتيقن منه هو فرض التملك فلا يشمل صورة الانتقال . وإن كان المدرك في ذلك قوله ( عليه السلام ) : فبيعوه ولا تقروه عنده ( 1 ) ، فهو يدل على لزوم البيع بعد التملك ، فلا يشمل التملك الابتدائي فضلا عن الانتقال القهري . وإن كان المدرك هي آية نفي السبيل ، فبناء على شمولها الملك وكونه سبيلا أيضا ، فتكون معارضة بأدلة الإرث بالعموم من وجه ،
هامش
1 - الكافي 7 : 432 ، التهذيب 6 : 287 ، النهاية : 349 ، عنهم الوسائل 17 : 380 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 360 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني