4 - اشتراط العتق في البيع .
وفيه أنه إن كان المراد منه التزلزل من جهة الشرط ، فهو لا يختص
بصورة الاشتراط بل يجري في جميع موارد البيع الخياري ، بل الأمر فيها
أولى ، لكون الخيار والتزلزل فيها من الأول ، فهذا بخلافه هنا ، فإن التزلزل
إنما يثبت بعد التخلف كما لا يخفى .
وإن كان المراد من التزلزل من جهة كون المشروط له مالكا لاجبار
المشروط عليه على البيع ، فهو موجود في جميع موارد مالكية الكافر
للمسلم ، فلا يختص بصورة الاشتراط كما لا يخفى .
وبالجملة لم تتصور وجها لهذا الاستثناء بوجه .
5 - التملك القهري
قوله ( رحمه الله ) : وأما التملك القهري .
أقول : كما لو ورثه الكافر أو من أجبر على بيع فمات ، فهل ينتقل العبد
المسلم بذلك إلى الكافر ، أو استأجر على عمل فجعل أجره العبد
المسلم ، أو غير ذلك من الانتقالات ، فنقول :
إن كان مدرك الحكم في أصل عدم تملك الكافر المسلم هو الاجماع ،
فلا شبهة في عدم شمول الانتقال ، إذ المتيقن منه هو فرض التملك
فلا يشمل صورة الانتقال .
وإن كان المدرك في ذلك قوله ( عليه السلام ) : فبيعوه ولا تقروه عنده ( 1 ) ، فهو
يدل على لزوم البيع بعد التملك ، فلا يشمل التملك الابتدائي فضلا عن
الانتقال القهري .
وإن كان المدرك هي آية نفي السبيل ، فبناء على شمولها الملك
وكونه سبيلا أيضا ، فتكون معارضة بأدلة الإرث بالعموم من وجه ،
هامش
1 - الكافي 7 : 432 ، التهذيب 6 : 287 ، النهاية : 349 ، عنهم الوسائل 17 : 380 .