تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فيها بولاية الجد مع حياة الأب ( 1 ) تكون الرواية واضحة الدالة على المدعي . 3 - هل تختص الولاية بعد موت الأب بالجد الأدنى أو يعم الجد الأعلى أيضا ، الظاهر عدم الفرق في ذلك بين حياة الأب ومماته ، فإن ثبت الحكم لجميع الأجداد ثبت مطلقا وإلا فلا . الظاهر هو الأول لوجود المقتضي وعدم المانع ، أما الأول فلأن اطلاقات باب النكاح مع التعليل المذكور في الروايات ، من قوله ( عليه السلام ) : أنت ومالك لأبيك ، عدم الفرق بين الأجداد في ذلك . وأما عدم المانع فلأن ما توهم من المانع ليس إلا قوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 2 ) ، فعموم الآية يشمل الولاية أيضا ، فتثبت الولاية على الأجداد عند موت الأب بالطول ، وإن كانت ثابتة حال الحياة بالعرض ، للاطلاقات المقيدة لعموم الآية ، ولكن بعد الموت فلا مقيد فتخصص الحكم بالجد الأدنى الدالة على ثبوتها لمطلق الأجداد مطلقا ، سواء كان الأب حيا أو ميتا . وفيه أن الآية وردت في الإرث فلا يجوز التمسك بها في المقام مع ما عرفت .
هامش
1 - الوسائل 20 : 289 - 291 . 2 - الأنفال : 75 .