تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الأدنى ، كالرواية الدالة على تقديم تزويج الجد على الأب ( 1 ) ، وبعضها الآخر ، ولكن اطلاق جملة منها على مطلق الأجداد لا ينكر ، كرواية الكافي : يجوز أمر الجد والأب ، الشامل لمطلق الأجداد ، وغيرها ( 2 ) ، وذكر الجد مع الأب لا يكون قرينة لإرادة الجد الأدنى فقط ، ففي هذه الطائفة المطلقة غنى وكفاية . بل مقتضى التعليل لثبوت الولاية على الأب ، بأن أنت ومالك لأبيك ، إذ هو شامل بنحو القضية الحقيقية وبعنوان الاستغراق على كل الأجداد ، بل يتأكد الحكم كلما تتصاعد الأجداد . وبالجملة مقتضى طائفة من المطلقات هو ثبوت الولاية للأجداد الأعلون كما تثبت للجد الأدنى أيضا ، وإن كان مورد بعضها خصوص الجد الأدنى ، إلا أن في غيره غنى وكفاية . 2 - هل يختص ولاية الجد بحال حياة الأب أو ثبت له مطلقا ، كما هو المشهور بين المتأخرين ، ولو في حال المماة أيضا . مقتضى الاطلاقات هو عدم الفرق بين حال الحياة وحال المماة كرواية الكافي وغيرها ، بل مقتضى التعليل بقوله : أنت ومالك لأبيك ، هو ذلك أيضا ، فلا وجه لتخصيصها بصورة الحياة . نعم يظهر من رواية فضل بن عبد الملك تقييدها بصورة الحياة فقط ، فإن
هامش
1 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوي أبوها رجلا وجدها رجلا ؟ فقال : الجد أولى بنكاحها ( الكافي 5 : 395 ، عنه الوسائل 20 : 289 ) ، صحيحة . 2 - عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى ( الكافي 5 : 395 ، التهذيب 7 : 390 ، عنهما الوسائل 20 : 289 ) ، صحيحة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 272 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني