6 - الحكم بولاية الأجداد عرضي أو طولي
الجهة السادسة : في أنه إذا فقد الأب فهل الحكم بولاية الأجداد
عرضي ، فلكل واحد منهم ولاية في عرض الآخر ، أو طولي بمعنى أن
الأقرب منهم يمنع الأبعد .
ربما يتوهم الثاني لآية الإرث ، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ،
فكما أن الجد الأقرب إلى الميت يمنع عن الأبعد في الإرث فكذلك هنا
أيضا ، ولكن الظاهر أن الآية واردة لحكم الإرث ولا تشمل الولاية ، فلكل
منهما مقام غير مربوط بالآخر .
بل مقتضى الاطلاقات في باب النكاح أيضا عدم الفرق في ذلك ،
وكون كلهم مشتركين في ثبوت الولاية لهم في عرض الآخر مع وجود
الأب وفقده ، خصوصا رواية الكافي : يجوز أمر الجد والأب في النكاح ،
ولم يوقف ولاية الجد على عدم الآخر مع عدم الأب أو مع وجوده ،
وكذلك في الاطلاقات الأخر .
وهذا مما لا اشكال فيه ، وإنما الكلام في نفوذ ولاية الجد مع عدم
الأب ، حيث إنه ذكر ثبوت الولاية في المطلقات للجد مع الأب ، فيمكن
الحدس منهما أنه مع فقد الأب ليس للجد ولاية على الطفل أصلا .
وبالجملة أن الكلام في الجد يقع في جهات ثلاثة :
1 - في أنه هل ثبت الولاية لغير الجد الأدنى من الأجداد ، أو يختص
الحكم بالجد الأدنى ، أو يعم الأجداد الأعلون أيضا .
مورد بعض الروايات الدالة على ثبوت الولاية للجد وإن كان هو الجد