تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

6 - الحكم بولاية الأجداد عرضي أو طولي

الجهة السادسة : في أنه إذا فقد الأب فهل الحكم بولاية الأجداد عرضي ، فلكل واحد منهم ولاية في عرض الآخر ، أو طولي بمعنى أن الأقرب منهم يمنع الأبعد . ربما يتوهم الثاني لآية الإرث ، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ، فكما أن الجد الأقرب إلى الميت يمنع عن الأبعد في الإرث فكذلك هنا أيضا ، ولكن الظاهر أن الآية واردة لحكم الإرث ولا تشمل الولاية ، فلكل منهما مقام غير مربوط بالآخر . بل مقتضى الاطلاقات في باب النكاح أيضا عدم الفرق في ذلك ، وكون كلهم مشتركين في ثبوت الولاية لهم في عرض الآخر مع وجود الأب وفقده ، خصوصا رواية الكافي : يجوز أمر الجد والأب في النكاح ، ولم يوقف ولاية الجد على عدم الآخر مع عدم الأب أو مع وجوده ، وكذلك في الاطلاقات الأخر . وهذا مما لا اشكال فيه ، وإنما الكلام في نفوذ ولاية الجد مع عدم الأب ، حيث إنه ذكر ثبوت الولاية في المطلقات للجد مع الأب ، فيمكن الحدس منهما أنه مع فقد الأب ليس للجد ولاية على الطفل أصلا . وبالجملة أن الكلام في الجد يقع في جهات ثلاثة : 1 - في أنه هل ثبت الولاية لغير الجد الأدنى من الأجداد ، أو يختص الحكم بالجد الأدنى ، أو يعم الأجداد الأعلون أيضا . مورد بعض الروايات الدالة على ثبوت الولاية للجد وإن كان هو الجد