إذن فالوجه هو التفصيل في المسألة ، فالقول بالصحة في ما يقبل
التملك والبطلان فيما لا يقبله بالتقسيط ، لو كان ما لا يقبله أيضا من
الأموال في نظر العرف ويكون التبادل عليه من مصاديق مبادلة مال بمال
كالخمر والخنزير إذ هما من الأموال العرفية ، وأما لو لم يكن ذلك من
الأموال العرفية فالوجه هو البطلان للجهالة والغرر ، إذ لا يعلم من الأول
أن ما وقع في مقابل المملوك أي مقدار من الثمن ، فتكون المعاملة غرريا
وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 246
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٤٦