تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
إذن فالوجه هو التفصيل في المسألة ، فالقول بالصحة في ما يقبل التملك والبطلان فيما لا يقبله بالتقسيط ، لو كان ما لا يقبله أيضا من الأموال في نظر العرف ويكون التبادل عليه من مصاديق مبادلة مال بمال كالخمر والخنزير إذ هما من الأموال العرفية ، وأما لو لم يكن ذلك من الأموال العرفية فالوجه هو البطلان للجهالة والغرر ، إذ لا يعلم من الأول أن ما وقع في مقابل المملوك أي مقدار من الثمن ، فتكون المعاملة غرريا وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه .