تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار

قوله ( رحمه الله ) : لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار . أقول : لو قال : بعت نصف الدار ، فهل المراد منه نصف المشاع أو النصف المختص ، بعد العلم بعدم إرادة حصة الشريك واحتياجه إلى المؤونة الزايدة . تارة يعلم من القرائن الخارجية أو بتصريحه أن البايع أراد الشقص الخاص والنصف المعين من نصف نفسه أو نصف شريكه ، فلا كلام لنا فيه ، فحكم ذلك معلوم على تقدير قصد مال نفسه أو مال غيره . وأخرى يقول : إني أريد من كلامي هذا : بعت نصف الدار ، ما يكون لفظ النصف ظاهرا فيه ، فهو على قسمين : لأنه تارة يكون المراد به ما يكون لفظ النصف ظاهرا فيه بنفسه ، ويكون المقصود مفهومه من دون القرائن الخارجية ، فيكون المراد الجدي للمتكلم معلوما من ذلك ، وأخرى ما يكون ما تكلم به من الجملة المركبة ظاهرة فيه من بعت نصف الدار مع ملاحظة خصوصية النسبة والإضافة إلى نفسه والتصرف فيه . وقد خص السيد ( رحمه الله ) في حاشيته ( 1 ) مورد كلام المصنف هو بالقسم الثاني ، أي ما يكون النظر فيه إلى مفهوم النصف فقط بلا توجه إلى ما تقتضيه القرائن الخارجية ، وأورد عليه بأنه على هذا لا يبقي مجال للتمسك بظهور المقام أو غيره من كون التصرف وإضافة البيع إلى نفسه ظاهران في نصف نفسه في مقابل ظهور النصف في الإشاعة ، إذ الرجوع
هامش
1 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب : 186 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 222 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني