تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أم لا ، الظاهر أنه لا يجوز للغاصب أن يباشر بنفسه أو بغيره للأداء إلا مع رضاية المالك بذلك ، فإن ذلك أيضا تصرف في مال الغير فهو غير جائز إلا بإذن مالكه ، إذن فيباشر بنفسه فيأخذ الأجرة من الغاصب . - لو طلب أجرة زائدا من أجرة المثل مع انحصار الأداء بطريق فعل المالك فقط ، إما تشريعا لعدم رضايته بتصرف الغير في ماله ، أو تكوينا لعدم تمكن الغير من الوصول إلى المال وأدائه إلى مالكه ، بل الأداء منحصر بنفي المالك ، فهل له ذلك المطالبة بحيث يطلب من الغاصب أجرة زائدة على أجرة المثل ارغاما لأنفه ، كما إذا كان أجرة الأداء لمثل هذا المال عشرة فهو يريد خمسين الذي أزيد من قيمه العين أيضا ، الظاهر أنه لا مانع من شمول دليل لا ضرر على ذلك لنفي استحقاق المالك مطالبة الأجرة الزائدة على الرد من الأجرة ، ولا يكون مانع عن شموله للمقام .
جواز أخذ بدل الحيلولة ثم إذا تعذر رد العين إلى مالكه إلا بعد مدة مديدة ، وحال الغاصب بذلك بين المالك وماله فهل له أن يطالب بدل الحيلولة من الغاصب على ذلك أم لا ؟ الظاهر لا ، لما تقدم من عدم تمامية أدلة بدل الحيلولة بوجه ، فلا نحتاج إلى الإعادة .

لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

قوله ( رحمه الله ) : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه . أقول : إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره ، فهل يحكم بصحة ذلك
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 211 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني