تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وخدعه ( 1 ) ، فإن ظاهر الذيل عدم اختصاص الضمان بمورد الولد ، بل يعم غير مورد النكاح أيضا . وفيه مضافا إلى ضعف سند الرواية - فإن فيه محمد بن سنان ، فهو وإن ذكر عن بعض توثيقه إلا أن المشهور ضعفه ، بل إنه اعترف في آخر عمره أن كتابه مأخوذ من السوق فلا يمكن الاعتماد برواياته ، فلا أقل من تعارض المعدل للجارح فيتساقطان فيبقي بلا معدل - أن دلالتها غير تامة ، بل الظاهر منها كون ضمان الولد فقط على المزوج كما غره وخدعه ، فلا يمكن التعدي من ذلك إلى غيره ، إذن فإذا رجع المالك إلى المشتري فيرجع المشتري أيضا إلى الغار كما رجع ، نعم يعم الحكم لكل مزوج . والوجه - والله العالم - في ذكر الولد أنه لولا الذكر لحكمنا بضمان قيمة الولد ، فإنه من أمة الغير فالنماء فيها كالحيوانات والأشجار للمالك ، ومن هنا حكموا ( عليهم السلام ) في أنه لو زنا أحد بأمة الغير فولدت فهو لمالك الأمة ( 2 ) ، ولكن حيث كان الوطئ هنا محرما لكونه عن شبهة فيكون الولد للواطي ، فتكون قيمته على الغار كما غر الرجل وخدعه . الثانية : رواية رفاعة في قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوجها وليها وهي برضاء : أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على
هامش
1 - عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه ، فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة ؟ قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة ، كما غر الرجل وخدعه ( الكافي 5 : 408 ، عنه الوسائل 21 : 220 ) ، ضعيفة بسهل بن زياد . 2 - عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب ( الكافي 5 : 556 ، التهذيب 7 : 482 ، عنهما الوسائل 21 : 177 ) ، ضعيفة بالارسال .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 174 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني