على الضمان بغير المهر ، وفي غير مورد النكاح نظير المقام ، ذكر
الروايات السيد في حاشيته ( 1 ) .
وفيه أنها روايات خاصه قد وردت في باب النكاح في خصوص باب
المهر وكون ضمانه على الولي فقط ، والتعدي عنها إلى غيرها قياس
فلا يمكن التعدي من المهر إلى غير المهر في خصوص باب النكاح فضلا
إلى غير النكاح ، فلا يستفاد منها كبرى كلية ، من أن المغرور يرجع إلى
الغار في جميع ما اغتره ، ولأجل مصلحة قد حكم الشارع في موارد تلك
العيوب بضمان الغار الذي هو الولي لخصوص المهر .
ومن هنا لو أوجب الغرور وصرف في ذلك مصارف كثيرة كالاطعام
ونحوه فلا يرجع فيها إلى الغار بل في خصوص المهر إلى المدلس كما
في الروايات .
نعم هناك روايتان يمكن استفاده الكبرى الكلية منهما لمكان التعليل
الوارد فيهما :
الأولى : رواية إسماعيل بن جابر ، حيث أراد أحد تزويج بنت أحد
فزوجوه أمة ، فقال ( عليه السلام ) : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى
الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة ، كما غر الرجل
هامش
1 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب : 173 .