تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
على الضمان بغير المهر ، وفي غير مورد النكاح نظير المقام ، ذكر الروايات السيد في حاشيته ( 1 ) . وفيه أنها روايات خاصه قد وردت في باب النكاح في خصوص باب المهر وكون ضمانه على الولي فقط ، والتعدي عنها إلى غيرها قياس فلا يمكن التعدي من المهر إلى غير المهر في خصوص باب النكاح فضلا إلى غير النكاح ، فلا يستفاد منها كبرى كلية ، من أن المغرور يرجع إلى الغار في جميع ما اغتره ، ولأجل مصلحة قد حكم الشارع في موارد تلك العيوب بضمان الغار الذي هو الولي لخصوص المهر . ومن هنا لو أوجب الغرور وصرف في ذلك مصارف كثيرة كالاطعام ونحوه فلا يرجع فيها إلى الغار بل في خصوص المهر إلى المدلس كما في الروايات . نعم هناك روايتان يمكن استفاده الكبرى الكلية منهما لمكان التعليل الوارد فيهما : الأولى : رواية إسماعيل بن جابر ، حيث أراد أحد تزويج بنت أحد فزوجوه أمة ، فقال ( عليه السلام ) : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة ، كما غر الرجل
هامش
1 - حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب : 173 .