تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 830

مساهمون:

ص٨٣٠
2 - بالروايات الظاهرة في ذلك ، وقد قلنا إن المراد منها روايات التجارة بمال المضاربة ومال اليتيم ( 1 ) ، حيث لم يستفصل فيها بين موت المالك وحياته مع أن العادة جرت بموت المالك في مدة طويلة غاب عنه العامل . وفيه أن تلك الروايات وإن كانت ظاهرة في ذلك وظهورها فيما أفاده مما لا ينكر ، إلا أنها لم تتم دلالتها على المقصد ، وليس فيها ما يستفاد منها صحة بيع الفضولي . 3 - أشكل عليه بصراحة بعض الروايات الأخرى في ذلك ، وأنه لا فرق في صحة البيع الفضولي بين موت أحد طرفي المعاملة من المالكين وعدمه . وفيه لم نجد في الروايات المتقدمة ما يكون صريحا في ذلك إلا رواية
هامش
1 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أداه ( الكافي 5 : 131 ، التهذيب 6 : 342 ، عنهما الوسائل 17 : 257 ) ، حسنة بإبراهيم بن هاشم . عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما ( الكافي 5 : 240 ، التهذيب 7 : 189 ، عنهما الوسائل 19 : 15 ) ، حسنة بإبراهيم بن هاشم . عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهي أن يخرج به فخرج ، قال : يضمن المال والربح بينهما ( الكافي 5 : 240 ، التهذيب 7 : 189 ، عنهما الوسائل 19 : 15 ) ، صحيحة . عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه ، فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ( التهذيب 7 : 187 ، عنه الوسائل 19 : 18 ) ، موثقة بوهيب وابن سماعة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 830 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي