تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 831

مساهمون:

ص٨٣١
علي بن أشيم ( 1 ) المتضمنة لشراء العبد المأذون في التجارة وعتقه وارساله الحج مع موت المالك قبل إجازة مالك العبد فعل عبده ، إلا أنها غير مربوط بالمقام ، حيث إن المشتري إنما كان هو الوكيل من قبل المالك ولم يكن فضوليا حتى يكون دليلا على المقام ، ومن هنا منعنا دلالتها على صحة المعاملة الفضولية . 4 - بما يدل على صحة نكاح الصغيرين مع موت الآخر ، حيث يرث الحي من الميت مع الحلف كما تقدم ( 2 ) ، وحيث إن الزوجين في النكاح بمنزلة المالين في البيع في الركنية ، فإذا صح العقد فيما يكون من أهم الأمور أعني النكاح ، فإنه من الأعراض والفروج وأهميتها عند الشارع معلوم ، فيكون غير الأهم صحيحا بطريق أولى فيكون الاستدلال بالفحوى . وفيه على تقدير صحة الاستدلال بها فيما تقدم على صحة المعاملة الفضولية بالفحوى والأولوية ، بدعوى أنه إذا قلنا بصحة الفضولية فيما فيه وطئ مع كونه من أهم الأمور فيما ليس من الفروج نحكم بالصحة بالأولوية . وأغمضنا النظر عما قلناه من منع الاستدلال بذلك ، إلا أنه لا يمكن التمسك بها في المقام ، حيث إن الرواية تعرضت في صورة موت أحد
هامش
1 - مر ذكرها قبيل هذا ، فراجع . 2 - عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهرا - إلى أن قال : - فإن كان الرجل الذي قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر - الحديث ( الكافي 5 : 401 ، عنه الوسائل 21 : 326 ) ، حسنة بإبراهيم بن هاشم .