علي بن أشيم ( 1 ) المتضمنة لشراء العبد المأذون في التجارة وعتقه وارساله
الحج مع موت المالك قبل إجازة مالك العبد فعل عبده ، إلا أنها غير
مربوط بالمقام ، حيث إن المشتري إنما كان هو الوكيل من قبل المالك
ولم يكن فضوليا حتى يكون دليلا على المقام ، ومن هنا منعنا دلالتها
على صحة المعاملة الفضولية .
4 - بما يدل على صحة نكاح الصغيرين مع موت الآخر ، حيث يرث
الحي من الميت مع الحلف كما تقدم ( 2 ) ، وحيث إن الزوجين في النكاح
بمنزلة المالين في البيع في الركنية ، فإذا صح العقد فيما يكون من أهم
الأمور أعني النكاح ، فإنه من الأعراض والفروج وأهميتها عند الشارع
معلوم ، فيكون غير الأهم صحيحا بطريق أولى فيكون الاستدلال
بالفحوى .
وفيه على تقدير صحة الاستدلال بها فيما تقدم على صحة المعاملة
الفضولية بالفحوى والأولوية ، بدعوى أنه إذا قلنا بصحة الفضولية فيما
فيه وطئ مع كونه من أهم الأمور فيما ليس من الفروج نحكم بالصحة
بالأولوية .
وأغمضنا النظر عما قلناه من منع الاستدلال بذلك ، إلا أنه لا يمكن
التمسك بها في المقام ، حيث إن الرواية تعرضت في صورة موت أحد
هامش
1 - مر ذكرها قبيل هذا ، فراجع .
2 - عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما
يعني غير الأب وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن
ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهرا - إلى أن قال : - فإن كان الرجل الذي قبل الجارية
ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك
فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر
- الحديث ( الكافي 5 : 401 ، عنه الوسائل 21 : 326 ) ، حسنة بإبراهيم بن هاشم .