الزوجين بقضية الإرث ، وليس فيه وطئ حتى يتوهم صحة غير النكاح
بفحوى ذلك ، بل هو أيضا من قبيل الأموال .
إذن فلا يمكن التعدي منها إلى غير موردها بالفحوى كما هو واضح ،
بل ليس التعدي إلا قياسا ، ونحن لا نقول بذلك ، مضافا إلى منع دلالتها
بصحة المعاملة الفضولية في غير مورد النكاح بالفحوى كما تقدم .
5 - إنه قد استدل على عدم اشتراط القابلية في المنقول برواية عروة
البارقي ، حيث إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستفصل بين موت الشاة وبقائها
عند الإجازة بل أجاز البيع بقوله : بارك الله في صفقة يمينك .
وفيه أولا : إن عدم الاستفصال لأجل الاطمينان ببقاء الشاة وعدم
موتها .
وثانيا : وجود الاستصحاب هنا الحاكم على بقاء الشاة ، وأما ذبحها
فمع العلم بها لا يضر أيضا ، فإن الذبح لا يخرج الشاة عن المالية وعن
استمرار تلك القابلية ، غاية الأمر كانت المالية قبل الذبح قائمة بالشاة
وبالذبح كانت قائمة باللحم كما هو واضح ، وكلامنا فيما يكون المنقول
خارجا عن تلك القابلية المالية .
تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة
ثم إنه يقع الكلام في عكس تلك الفروض المتقدمة ، بأن كان العاقد أو
العوضين أو المالكين غير قابلين في حال العقد للعاقدية والمالكية
والعوضية ، فصار قابلا بعد العقد وقبل الإجازة ، وقد حكم الشيخ ( رحمه الله )
بالبطلان في جميع الصور مطلقا ، ولكن الظاهر أن نفصل في الشروط .
وتوضيح ذلك :
إن الشرط تارة يكون شرطا للعاقد ، كما إذا اعتبرنا كونه بالغا وحكمنا