تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
الزوجين بقضية الإرث ، وليس فيه وطئ حتى يتوهم صحة غير النكاح بفحوى ذلك ، بل هو أيضا من قبيل الأموال . إذن فلا يمكن التعدي منها إلى غير موردها بالفحوى كما هو واضح ، بل ليس التعدي إلا قياسا ، ونحن لا نقول بذلك ، مضافا إلى منع دلالتها بصحة المعاملة الفضولية في غير مورد النكاح بالفحوى كما تقدم . 5 - إنه قد استدل على عدم اشتراط القابلية في المنقول برواية عروة البارقي ، حيث إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستفصل بين موت الشاة وبقائها عند الإجازة بل أجاز البيع بقوله : بارك الله في صفقة يمينك . وفيه أولا : إن عدم الاستفصال لأجل الاطمينان ببقاء الشاة وعدم موتها . وثانيا : وجود الاستصحاب هنا الحاكم على بقاء الشاة ، وأما ذبحها فمع العلم بها لا يضر أيضا ، فإن الذبح لا يخرج الشاة عن المالية وعن استمرار تلك القابلية ، غاية الأمر كانت المالية قبل الذبح قائمة بالشاة وبالذبح كانت قائمة باللحم كما هو واضح ، وكلامنا فيما يكون المنقول خارجا عن تلك القابلية المالية .

تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة

ثم إنه يقع الكلام في عكس تلك الفروض المتقدمة ، بأن كان العاقد أو العوضين أو المالكين غير قابلين في حال العقد للعاقدية والمالكية والعوضية ، فصار قابلا بعد العقد وقبل الإجازة ، وقد حكم الشيخ ( رحمه الله ) بالبطلان في جميع الصور مطلقا ، ولكن الظاهر أن نفصل في الشروط . وتوضيح ذلك : إن الشرط تارة يكون شرطا للعاقد ، كما إذا اعتبرنا كونه بالغا وحكمنا